الضمان الاجتماعي
..الُِضمان الُِإجٍتماعٍي يعٍلُِن عٍن طُرٍيقٌه الُِتقٌدِيم..
أكَّدت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي أن المستفيد يقدم طلب معاش الضمان الاجتماعي إلى وزاره الشؤون الاجتماعيه والتنمية الاجتماعية عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.
ويجب تضمين نموذج الطلب بيانات عدة منها: الاسم الرباعي لمقدم الطلب، ورقم هويته الوطنية وتاريخ الميلاد، وعنوانه الوطني ومعلومات التواصل، رقم حسابه البنكي. وكذلك اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية، أي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة، وفقا للائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي.
ويرفق بنموذج الطلب: المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية، وما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة.
وأكَّدت اللائحة على من يقدم طلب معاش الضمان الاجتماعي عن الأسرة تقديم البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل فرد من أفراد الأسرة.
وإذا كان هناك خلاف حول العائل، يُطلب من الأسرة المعنية تحديد العائل من بين أفرادها، ويُطلب من الباحث الاجتماعي رفع توصياته بهذا الخصوص إلى الوزارة بعد زيارة المسكن وتقصي الحالة.
وتُحدّد الوزارة العائل بناءً على ما يصل إليها من معلومات وبناءً على قرار أغلبية أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الحالة المعيشية والوظيفية والدخل الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد الأسرة، ولأفراد الأسرة التظلم من قرار الوزارة أمام اللجنة.
آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي
في السياق ذاته، أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي في المادة الثامنة أن المستقل أو الأسرة يستحقون المعاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
ويكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب من خلال معادلة: الدخل المحتسب = (الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب)، وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي.
ويُضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة؛ إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة، وفقا للائحة التنفيذية في مادتها التاسعة.
يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهرياً بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب معاش الضمان.
ويشمل ذلك الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومبالغ دعم البرامج المساندة. ويدخل في احتساب الدخل الشهري للمستفيد قيمة الأصول المملوكة له القابلة للتسييل وما يُصرف له من دعم وإعانات حكومية وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضحت اللائحة أنه لا يدخل في احتساب الدخل الشهري المساعدات العينية التي قد يحصل عليها المستقل أو الأسرة –أو أحد أفرادها– من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية أو غيرها. إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة ويتم تقسيم دخل العائل بالتساوي بين الأسرة لغرض تحديد الدخل الشهري والدخل المحتسب لكل أسرة.
وعند احتساب الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان للأسرة؛ يتم احتساب الدخل المحتسب للتابع ضمن الدخل المحتسب لأسرته وذلك دون احتساب الزيادة المقررة له في حال كان هذا التابع يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية أو خارج المملكة.
نظام الضمان الاجتماعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 1442/4/2هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 1442/4/4هـ.
يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي(السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 1427/7/7هـ على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام المشار إليه.
- للاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي السابق اضغط هنا.
- للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي السابق اضغط هنا.
تعليقات
إرسال تعليق